والمرتد لا يعاون ، ومنها الفرقة إذا ثم إن كانت الردة من المرأة كانت فرقة بغير طلاق بالاتفاق ، وإن كانت من الرجل ففيه خلاف مذكور في كتاب النكاح ، ولا ترتفع هذه الفرقة بالإسلام ولو ارتد الزوجان معا ، أو أسلما معا ، فهما على نكاحهما عندنا وعند ارتد أحد الزوجين ، - رحمه الله - فسد النكاح . زفر
ولو فسد النكاح بالإجماع ، وهي من مسائل كتاب النكاح ومنها أنه لا يجوز إنكاحه ; لأنه لا ولاية له ، ومنها حرمة ذبيحته ; لأنه لا ملة له لما ذكرنا ، ومنها أنه لا يرث من أحد لانعدام الملة والولاية ، ومنها أنه تحبط أعماله لكن بنفس الردة عندنا ، وعند أسلم أحدهما قبل الآخر - رحمه الله - بشريطة الموت عليها ، وهي مسألة كتاب الصلاة ومنها أنه لا يجب عليه شيء من العبادات عندنا ; لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا ، وعند الشافعي - رحمه الله - يجب عليه وهي من مسائل أصول الفقه . الشافعي