فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين الردة يرثه ; لأنه علم أن العلوق حصل في حالة الإسلام قطعا ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا من حين الردة لم يرثه ; لأنه يحتمل أنه علق في حالة الردة ، فلا يرث مع الشك ، ولو ارتد الزوج دون المرأة ، أو كانت له أم ولد مسلمة ورثه مع ورثته المسلمين ، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ; لأن الأم مسلمة ، فكان الولد على حكم الإسلام تبعا لأمه فيرث أباه ، ولو ارتد الزوجان معا ثم جاءت بولد ثم قتل الأب على ردته ، فإنه لا يسترق ويرث أباه ; لأنه مسلم تبعا لأبيه ، ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام ، فهو مسلم مرقوق مسلم تبعا لأبيه ، مرقوق تبعا لأمه ، ولا يرث أباه ; لأن الرق من أسباب الحرمان ، ولو مات مسلم عن امرأته وهي حامل فارتدت ولحقت بدار الحرب ، فولدت هناك ثم ظهرنا على الدار فهو مسلم تبعا للأم ويرث أباه لثبوت النسب ، وإن كانت الأم كافرة لا يحكم بإسلامه ; لأنه لم يوجد إسلام أحد الأبوين - والله سبحانه وتعالى - أعلم . تزوج المرتد مسلمة فولدت له غلاما ، أو وطئ أمة مسلمة فولدت له