( وأما ) الذي يرجع إلى المديون فمنها القدرة على قضاء الدين حتى لو كان معسرا  لا يحبس لقوله سبحانه وتعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة    } ، ولأن الحبس لدفع الظلم بإيصال حقه إليه ولو ظلم فيه لعدم القدرة ولأنه إذا لم يقدر على قضاء الدين لا يكون الحبس مفيدا ; لأن الحبس شرع للتوسل إلى قضاء الدين لا لعينه ، ومنها المطل وهو تأخير قضاء الدين لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم فيحبس دفعا للظلم لقضاء الدين بواسطة الحبس ، وقوله عليه الصلاة والسلام { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته   } والحبس عقوبة ، وما لم يظهر منه المطل لا يحبس لانعدام المطل واللي منه ومنها ، أن يكون من عليه الدين ممن سوى الوالدين لصاحب الدين فلا يحبس الوالدون وإن علوا بدين المولودين وإن سفلوا لقوله تبارك وتعالى { وصاحبهما في الدنيا معروفا    } وقوله تعالى { وبالوالدين إحسانا    } وليس من المصاحبة بالمعروف والإحسان حبسهما بالدين إلا أنه إذا امتنع الوالد من الإنفاق على ولده الذي عليه نفقته فإن القاضي يحبسه لكن تعزيرا لا حبسا بالدين . 
( وأما ) الولد فيحبس بدين الوالد ; لأن المانع من الحبس حق الوالدين ، وكذا سائر الأقارب يحبس المديون بدين قريبه كائنا من كان ، ويستوي في الحبس الرجل والمرأة ; لأن الموجب للحبس لا يختلف بالذكورة والأنوثة ويحبس ولي الصغير إذا كان ممن يجوز له قضاء دينه ; لأنه إذا كان الظلم بسبيل من قضاء دينه صار بالتأخير ظالما فيحبس ليقضي الدين فيندفع الظلم . 
				
						
						
