ولو كان ، فإن كانت بكرا فقد صار مختارا ; لأنه فوت جزءا منها حقيقة بإزالة البكارة ، وهي إزالة العذرة ، وإن كانت ثيبا ، فإن علقت منه صار مختارا ، وإن لم تعلق لا يصير مختارا ، وهذا جواب ظاهر الرواية . الجاني أمة فوطئها المولى
وروي عن أنه يصير مختارا سواء علقت منه أو لم تعلق . أبي يوسف
( وجه ) هذه الرواية أن حل الوطء لا بد له من الملك إما ملك النكاح أو ملك اليمين ، ولم يوجد ههنا ملك النكاح ، فتعين ملك اليمين لثبوت الحل ، فكان إقدامه على الوطء دليلا على إمساكها لنفسه فكان دليل الاختيار .
( وجه ) ظاهر الرواية أن الوطء ليس إلا استيفاء منفعة البضع ، وأنه لا يوجب نقصان العين حقيقة ; لأن منفعة البضع لا جزءا من العين حقيقة إلا أنها ألحقت بالأجزاء ، وقدر النقصان عند الاستيفاء في غير الملك إظهارا لخطر البضع ، والاستيفاء ههنا حصل في الملك فلا حاجة إلى الإلحاق ، فانعدم النقصان حقيقة وتقديرا ، ولو لم يصر المولى مختارا ، وعليه قيمته . أذن له في التجارة فركبه دين
( أما ) عدم صيرورته مختارا فلأن الإذن لا يوجب تعذر الدفع لا قبل لحوق الدين ، ولا بعده وأما لزوم [ ص: 266 ] القيمة فلأن تعلق الدين برقبة العبد يوجب نقصانا فيه بسبب كان من جهة المولى ، وهو الإذن بالتجارة فتلزمه قيمته ، حين لو رضي ولي الجناية بقبوله مع النقصان لا شيء على المولى ، ثم جميع ما يصير به مختارا للفداء مما ذكرنا إذا فعله وهو عالم بالجناية ، فإن كان لم يعلم لم يكن مختارا سواء كانت الجناية على النفس أو على ما دون النفس ; لأن الاختيار ههنا اختيار الإيثار ، وإنه لا يتحقق بدون العلم بما يختاره ، وهو الفداء عن الجناية ، واختيار الفداء عن الجناية اختيار الإيثار ، واختيار الإيثار بدون العلم بالجناية محال ، ثم الجناية إن كانت على النفس فعليه الأقل من قيمة العبد ومن الدية ، وإن كانت على ما دون النفس فعليه الأقل من قيمته ومن الأرش ; لأنه فوت الدفع المستحق من غير اختيار الفداء فيضمن القيمة ولو بعيب بقضاء القاضي أو بخيار رؤية أو شرط يقال له ادفع أو افد ; لأنه إذا لم يعلم بالجناية لم يصر مختارا لما بينا ، ولو كان بعد العلم فعليه الفداء ; لأنه إذا باعه بعد العلم بالجناية فقد صار مختارا للفداء لتعذر الدفع لزوال ملكه بالبيع فلا يعود بالرد ، وهذا مشكل ; لأن الرد بهذه الأشياء فسخ للعقد من الأصل ، وسيتضح المعنى فيه إن شاء الله تعالى . باعه بيعا باتا ، وهو لا يعلم بالجناية فلم يخاصم فيها حتى رد العبد إليه