الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) صفة الواجب بهذه الجناية فهي أنها تجب في مال المولى حالا ; لأنه ضمان المنع من الدفع من غير اختيار الفداء ، وأنه يوجب القيمة في مال المولى حالا كما لو دبر العبد الجاني وهو لا يعلم بالجناية ، وهذا لأن ضمان المنع كالخلف عن ضمان الدفع ، والدفع يجب من ماله حالا ، كذلك ههنا ، والله تعالى الموفق للصواب ، وإن كان القاتل أم ولد فأم الولد في جميع ما وصفنا والمدبر سواء ; لأن الواجب في جنايتهما ضمان المنع أيضا ، إلا أن جهة المنع تختلف ، فالمنع في أم الولد بالاستيلاد ، وفي المدبر بالتدبير ; لذلك استويا في حكم الجناية ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية