ولو - فالقول قول المكاتب في قول اختلف المولى وولي الجناية في قيمته وقت الجناية الآخر ، وهو قول أبي يوسف ، وفي قول محمد الأول ينظر إلى قيمته للحال ; لأن الحال يصلح حكما في الماضي فيحكم . أبي يوسف
( وجه ) قوله الأخير : أن ولي الجناية يدعي زيادة الضمان ، وهو ينكر فكان القول قوله ، والله تعالى الموفق ( وأما ) فهو الأقل من قيمته ، ومن الدين ; لأن الأرش إن كان أقل فلا حق لولي الجناية في الزيادة ، وإن كانت القيمة أقل فلم يوجد من الكاتب منع الزيادة فلا تلزمه الزيادة ، وإن كانت قيمته أقل من الدية ، وجبت قيمته ولا يخير ، وإن كانت أكثر من الدية أو قدر الدية ينقص من الدية عشرة دراهم ; لأن العبد لا يتقوم في الجناية بأكثر من هذا القدر سواء كانت الجناية منه أو عليه ، وتعتبر قيمته يوم الجناية ; لأن القيمة كالبدل عن الدفع ، والدفع يجب عند الجناية . قدر الواجب بجنايته
وكذا المنع بالكتابة السابقة لحق المكاتب إنما يصير سببا عند وجود الجناية فيعتبر الحكم ، وهو وجوب القيمة عند وجود الجناية ، والله - تعالى - أعلم .
( وأما ) فهي أن يجب عليه حالا لا على العاقلة مؤجلا ; لأن الحكم الأصلي في جناية العبد هو الدفع ، وهذا كالخلف عنه ، والدفع يجب عليه حالا لا مؤجلا فكذا الخلف ، والله - تعالى - أعلم . صفة الواجب