( فصل ) :
وأما بيان فالواجب بهذه الجناية ما هو الواجب بجنسها من جناية الحافر ، ومن في معناه ، وجناية السائق والقائد والناخس ، وهو ما ذكرنا أن الجناية إن كانت على بني ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية وكيفيته آدم وكانت نفسا - فالواجب بها الدية ، وإن كانت ما دون النفس فالواجب بها الأرش فإذا بلغ الواجب بها نصف عشر دية الذكر ، وهو عشر دية الأنثى فما فوقه تتحمله العاقلة ، ولا تتحمل ما دون ذلك ، ولا ما يجب بالجناية على غير بني آدم بل يكون في ماله ; لما بينا فيما تقدم إلا أن ظهور الملك لصاحب الحائط في الدار عند الإنكار بحجة مطلقة ، وهي البينة شرط تحمل العاقلة ، حتى لو أنكرت العاقلة كون الدار ملكا لصاحب الحائط لا عقل عليهم حتى يقيم صاحب الدار البينة على الملك كذا ذكر - رحمه الله - فقال : لا تضمن العاقلة حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء : على التقديم إليه من سقوط الحائط ، وعلى أن الدار له يريد به عند الإنكار ، أما الشهادة على الملك فلأن الملك ، وإن كان ثابتا له بظاهر اليد لكن الظاهر لا يستحق به حق على غيره ; إذ هو حجة للدفع لا حجة الاستحقاق لحياة المفقود وغير ذلك فلا بد من الإثبات بالبينة ، وعند محمد - رحمه الله - تتحمل العاقلة بظاهر اليد ، وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الشفعة ، ( وأما ) الشهادة على المطالبة [ ص: 286 ] لأن المطالبة شرط وجوب الضمان لما ذكرنا فيما تقدم - فلا بد من إثباتها بالبينة عند الإنكار . زفر
( وأما ) الشهادة على الموت من سقوط الحائط فلأن به يظهر سبب وجوب الضمان ، وهو التعدي ; لأنه ما لم يعلم أنه مات من السقوط لا يعلم كون صاحب الحائط متعديا عليه والله - سبحانه وتعالى - أعلم .