ولو ضمن في قول ضرب الأب أو الوصي الصبي للتأديب فمات رضي الله عنه وفي قولهما لا يضمن . أبي حنيفة
وجه قولهما أن الأب والوصي مأذونان في تأديب الصبي وتهذيبه ، والمتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونا كما لو عزر الإمام إنسانا فمات ( وجه ) قول رضي الله عنه أن التأديب اسم لفعل يبقى المؤدب حيا بعده فإذا سرى تبين أنه قتل وليس بتأديب ، وهما غير مأذونين في القتل . أبي حنيفة
ولو ضربه المعلم أو الأستاذ فمات ; إن كان الضرب بغير أمر الأب أو الوصي يضمن لأنه متعد في الضرب ، والمتولد منه يكون مضمونا عليه ، وإن كان بإذنه لا يضمن للضرورة لأن المعلم إذا علم أنه يلزمه الضمان بالسراية وليس في وسعه التحرز عنها يمتنع عن التعليم فكان في التضمين سد باب التعليم وبالناس حاجة إلى ذلك فسقط اعتبار السراية في حقه لهذه الضرورة ، وهذه الضرورة لم توجد في الأب ; لأن لزوم الضمان لا يمنعه عن التأديب لفرط شفقته على ولده فلا يسقط اعتبار السراية من غير ضرورة .
ولو فلا شيء على القاطع ، وهذا يؤيد مذهب قطع يد مرتد فأسلم ثم مات رضي الله عنه في اعتبار وقت الفعل ، والأصل في هذا أن الجناية إذا وردت على ما ليس بمضمون فالسراية لا تكون مضمونة ; لأن الضمان يجب بالفعل السابق ، والفعل صادف محلا غير مضمون . أبي حنيفة
وكذلك لو قطع يد حربي ثم أسلم ثم مات من القطع أنه لا شيء على القاطع ; لأن الجناية وردت على محل غير مضمون فلا تكون مضمونة .
وهكذا لو قطع يد عبده ثم أعتقه ثم مات لم يضمن السراية ; لأن يد العبد غير مضمونة في حقه .