فلا قصاص في شيء من ذلك في قول ولو قطع أصبعا فسقط إلى جنبها أخرى رضي الله عنه وعندهما في ظاهر الرواية عنهما يجب في الأول القصاص ، وفي الثاني الأرش ، وفي رواية أبي حنيفة عن ابن سماعة أنه يجب القصاص فيهما ; لأن من أصله على هذه الرواية أن الجراحة التي فيها القصاص إذا تولد منها ما يمكن فيه القصاص يجب القصاص فيهما جميعا ، وههنا يمكن وفيما إذا قطع أصبعا فشلت أخرى بجنبها لا يمكن فوجب القصاص في الأولى والأرش في الثانية . محمد
وجه ظاهر قولهما على نحو ما ذكرنا فيما تقدم أن المحل متعدد ، وأنه يوجب تعدد الفعل عند تعدد الأثر ، وقد وجد ههنا فيجعل كجنايتين مختلفتين فيتعلق بكل واحدة منهما حكمها ، رضي الله عنه أنه لا سبيل إلى استيفاء القصاص على وجه المماثلة لأن ذلك هو القطع المسقط للأصبع ، وذلك غير ممكن ; ولأن الجناية واحدة حقيقة فلا توجب إلا ضمانا واحدا ، وقد وجب المال فلا يجب القصاص . ولأبي حنيفة
ولو فلا قصاص في ذلك في قول قطع أصبع رجل عمدا فسقطت الكف من المفصل - رحمه الله - وفيه دية اليد ; لأن استيفاء المثل - وهو القطع المسقط للكف - متعذر فيمتنع الوجوب ; ولأن الكف مع الأصبع كعضو واحد فكانت الجناية واحدة حقيقة وحكما ، وقد تعلق بهما ضمان المال فلا يتعلق بهما القصاص وقال أبي حنيفة يقتص منه فتقطع يده من المفصل فرق أبو يوسف بين هذا ، وبين ما إذا قطع أصبعا فسقطت أخرى إلى جنبها أنه لا يجب القصاص في الثانية ; لأن الأصبع جزء من الكف ، والسراية تتحقق من الجزء إلى الجملة كما تتحقق من اليد إلى النفس ، والأصبعان عضوان مفردان ليس أحدهما جزء الآخر فلا تتحقق السراية من أحدهما إلى الآخر فوجب القصاص في الأولى دون الثانية ، وعلى ما روى أبو يوسف - رحمه الله - في النوادر يجب القصاص ههنا أيضا كما قال محمد - رحمه الله الله - لأنه جناية واحدة ، وقد سرت إلى ما يمكن القصاص فيه فيجعل كأنه قطع الكف من الزند . أبو يوسف
ولو كسر بعض سن إنسان فسقطت لا قصاص فيه في قول عليه الرحمة لأنه لا يمكن الاقتصاص بكسر مسقط للسن . أبي حنيفة
وقال يجب القصاص كما قال في الأصبع إذا قطعت فسقطت منها الكف . أبو يوسف
وكذلك عند يجب القصاص على رواية النوادر لما ذكرنا من أصله . محمد