( وأما ) الشفة فقد روي عن أنه قال إذا أبي حنيفة . قطع شفة الرجل السفلى أو العليا
وكان يستطاع أن يقتص منه ففيه القصاص ، وذكر - رحمه الله - أنه إن استقصاها بالقطع ففيها القصاص لإمكان استيفاء المثل عند الاستقصاء ، وإن قطع بعضها فلا قصاص فيه لعدم الإمكان ، ولا قصاص في عظم إلا في السن لأنه لا يعلم موضعه ، ولا يؤمن فيه عن التعدي أيضا . الكرخي
وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه { لا قصاص في عظم } ، وفي السن القصاص سواء كسر أو قلع لقول الله تبارك وتعالى { ، والسن بالسن } ولأنه يمكن استيفاء المثل فيه بأن يؤخذ في الكسر من سن الكاسر مثل ما كسر بالمبرد ، وفي القلع يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط ما سوى ذلك ، وقيل في القلع أنه يقلع سنه ; لأن تحقق المماثلة فيه ، والأول استيفاء على وجه النقصان إلا أن في القلع احتمال الزيادة لأنه لا يؤمن فيه أن يفعل المقلوع أكثر مما فعل القالع ( وأما ) اللسان فإن قطع بعضه فلا قصاص فيه لعدم إمكان استيفاء المثل ، وإن استوعب فقد ذكر في الأصل أن اللسان لا يقتص فيه وقال فيه القصاص وجه قوله أن القطع إذا كان مستوعبا أمكن استيفاء المثل فيه بالاستيعاب فيكون الجزاء مثل الجناية . أبو يوسف
وجه ما ذكر في الأصل أن اللسان ينقبض وينبسط فلا يمكن استيفاء القصاص فيه بصفة المماثلة ، وإن قطع الحشفة ففيها القصاص لإمكان استيفاء المثل ; لأن لها حدا معلوما ، وإن قطع بعضها أو بعض الذكر فلا قصاص فيه لأنه لا حد لذلك فلا يمكن القطع بصفة المماثلة كما لو قطع بعض اللسان ، ولو قطع الذكر من أصله ذكر في الأصل أنه لا قصاص فيه .
وقال فيه القصاص . أبو يوسف
وجه قوله أن عند الاستيعاب أمكن الاستيفاء على وجه المماثلة فيجب القصاص .
وجه ما ذكر في الأصل أن الذكر ينقبض مرة وينبسط أخرى فلا يمكن مراعاة [ ص: 309 ] المماثلة فيه فلا يجب القصاص .
ولا قصاص في جز شعر الرأس وحلقه وحلق الحاجبين والشارب واللحية وإن لم ينبت بعد الحلق والنتف ( أما ) الجز فلأنه لا يعلم موضعه فلا يمكن أخذ المثل ( وأما ) الحلق والنتف الموجود من الحالق والناتف فلأن المستحق حلق ونتف غير منبت ، وذلك ليس في وسع المحلوق والمنتوف لجواز أن يقع حلقه ونتفه منبتا فلا يكون مثل الأول .
وذكر في النوادر أنه يجب القصاص إذا لم ينبت ، ولم يذكر حكم ثدي المرأة أنه هل يجب فيه القصاص أم لا ؟ وكذا لم يذكر حكم الأنثيين في وجوب القصاص فيهما ، وينبغي أن لا يجب القصاص فيهما ; لأن كل ذلك ليس له مفصل معلوم فلا يمكن استيفاء المثل .