وعلى هذا الخلاف إذا ، والأصل عند قطع اليد من المنكب ، والرجل من الورك أو قطع اليد من العضد ، والرجل من الفخذ ، أبي حنيفة عليهما الرحمة أن أصابع اليد لا يتبعها إلا الكف فلا يدخل في أرشها غير أرش الكف . ومحمد
وكذلك أصابع الرجل لا يتبعها غير القدم فلا يدخل في أرشها غير أرش القدم ، والأصل عند ، أبي يوسف أن ما فوق الكف من اليد تبع . وابن أبي ليلى
وكذا ما فوق القدم من الرجل تبع فيدخل أرش التبع في المتبوع كما يدخل أرش الكف في الأصابع .