ومنها حتى لو أن يكون حيا وقت موت الموصي لا وصية له ; لأن الميت ليس من أهل استحقاق الوصية ، كما ليس من أهل استحقاق الميراث بأن ولد ميتا ، وإنها أخت الميراث ، قال : أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة ، فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي ولدا ميتا ، فجميع الوصية للحي ; لأن الميت لا يصلح محلا لوضع الوصية فيه ; ولهذا ولو ولدت ولدين حيا وميتا كان كل الوصية للحي ، كما لو أوصى لآدمي وحائط والله سبحانه وتعالى أعلم . لو أوصى لحي وميت