الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى له بمائة دينار إلا درهم ، أو بكر حنطة إلا درهم أو إلا محتوم شعير جائز ، وهو كما قال ، وكذلك لو قال : داري هذه ، أو عبدي هذا إلا مائة درهم جاز عن الثلث ، وبطل عنه قيمة مائة درهم ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهما الله .

                                                                                                                                وقال محمد رحمه الله : الاستثناء باطل ، ولقب المسألة أن استثناء المقدر من المقدر في الجنس ، وخلاف الجنس بعد إن كان الاستثناء مقدرا بعد إن كان من المكيلات ، أو الموزونات ، أو العدديات المتقاربة صحيح عندهما ، وعنده لا يصح إلا في الجنس ، وهي من مسائل كتاب الإقرار .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية