ولو ، أو بكر حنطة إلا درهم أو إلا محتوم شعير جائز ، وهو كما قال ، وكذلك لو قال : داري هذه ، أو عبدي هذا إلا مائة درهم جاز عن الثلث ، وبطل عنه قيمة مائة درهم ، وهذا قول أوصى له بمائة دينار إلا درهم أبي حنيفة رحمهما الله . ، وأبي يوسف
وقال رحمه الله : الاستثناء باطل ، ولقب المسألة أن استثناء المقدر من المقدر في الجنس ، وخلاف الجنس بعد إن كان الاستثناء مقدرا بعد إن كان من المكيلات ، أو الموزونات ، أو العدديات المتقاربة صحيح عندهما ، وعنده لا يصح إلا في الجنس ، وهي من مسائل كتاب الإقرار . محمد