الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بخمس ما بقي من الثلث بعد النصيب ، فالمسألة تخرج من سبعة وثمانين لصاحب النصيب أربعة عشر ، ولصاحب الخمس ثلاثة ، ولكل ابن أربعة عشر .

                                                                                                                                ( أما ) التخريج على طريقة الحشو : فعلى نحو ما ذكرنا أنك تأخذ عدد البنين ، وذلك خمسة ، وتزيد عليها واحدا كما فعلت في المسائل المتقدمة فتصير ستة ثم اضرب ستة في مخرج الخمس ، وهو خمسة فتصير ثلاثين ، ثم انقص منها واحدا للمعنى الذي ذكرنا فيبقى تسعة وعشرون فاجعل هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك ثمانية وخمسون ، وجميع المال سبعة وثمانون فإذا أردت أن تعرف النصيب فخذ النصيب ، وذلك سهم فاضربه في خمسة ، ثم اضرب خمسة في ثلاثة لما ذكرنا فيما تقدم فيصير خمسة عشر ، ثم انقص منها سهما فيبقى أربعة عشر فهذا هو النصيب .

                                                                                                                                فأعط للموصى له بمثل النصيب ، يبقى إلى تمام الثلث خمسة عشر ، فأعط للموصى له بالخمس خمس ذلك ، وذلك ثلاثة يبقى هناك اثنا عشر ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك ثمانية وخمسون فتصير سبعين فاقسمها بين البنين الخمسة لكل ابن أربعة عشر مثل ما كان للموصى له بالنصيب .

                                                                                                                                ( وأما ) التخريج على طريقة الخطائين فعلى نحو ما بينا أنك تجعل ثلث المال عددا لو أعطينا منه نصيبا يبقى وراءه عدد له خمس ، وأقل ذلك ستة فتعطي منها سهما بالنصيب ، وسهما بخمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، فيبقى وراءه أربعة ضمها إلى ثلثي المال فتصير ستة عشر ، فتبين أنك أخطأت بأحد عشر ; لأن حاجتك إلى خمسة لكل واحد من البنين سهم مثل ما كان للموصى له بالنصيب ، فزد في النصيب سهما فيصير الثلث سبعة فأعط بالنصيب سهمين ، ثم أعط بخمس ما بقي سهما فيبقى هناك أربعة ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة عشر فتصير ثمانية عشر ، فتبين أنك أخطأت في هذه الكرة بزيادة ثمانية ; لأن حاجتك إلى عشرة لكل ابن سهمان كما كان للموصى له ، فظهر لك أن بزيادة كل سهم على النصيب يذهب ثلاثة أسهم من الخطأ ، وأنك تحتاج إلى أن يذهب ما بقي من سهام الخطأ ، وهي ثمانية أسهم فزد سهمين ، وثلثي سهم على سهمين فتصير أربعة أسهم ، وثلثي سهم .

                                                                                                                                وما وراءه خمسة أسهم فصار الثلث تسعة أسهم ، وثلثي سهم فاضرب هذه الجملة في ثلاثة فتصير تسعة وعشرين فهو ثلث المال ، وثلثاه مثلاه فتصير جملة المال سبعة وثمانين ، فالنصيب أربعة ، وثلثان مضروب في ثلاثة فتصير أربعة عشر ، والباقي إلى تمام الثلث خمسة عشر فأخرج منها الخمس ، وضم الباقي إلى ثلثي المال على ما علمناك ، وطريقنا الجامع الأصغر ، والأكبر على نحو ما ذكرنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية