الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وإن أوصى لرجل بربع ، ماله ولآخر بنصف ماله ، فإن أجازت الورثة فلكل واحد منهما ما أوصى له به فالربع للموصى له بالربع ، والنصف للموصى له بالنصف والربع الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى ; لأن المانع من الزيادة على الثلث حق الورثة ، وقد زال بإجازتهم ، وإن ردوا فلا خلاف في أن الوصية بالزيادة على الثلث لم تنفذ ، وإن نفذت ففي الثلث لا غير .

                                                                                                                                وإنما الخلاف في كيفية قسمة الثلث بينهما فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى : يقسم الثلث بينهما على سبعة أسهم للموصى له بالنصف أربعة ، وللموصى له بالربع ثلاثة ، وعند أبي يوسف ، ومحمد : على ثلاثة سهمان للموصى له بالربع ; لأن الموصى له بالنصف لا يضرب إلا بالثلث عنده ، والموصى له بالربع يضرب بالربع ، فيحتاج إلى حساب له ثلث ، وربع ، وأقله اثنا عشر ثلثها أربعة ، وربعها ثلاثة فتجعل وصيتهما على سبعة ، وذلك ثلث الميراث ، وثلثاه مثلاه ، وذلك أربعة عشر ، وجميع المال أحد وعشرون : سبعة منها للموصى لهما : أربعة للموصى له بالنصف ، وثلاثة للموصى له بالربع .

                                                                                                                                وعند أبي يوسف ، ومحمد : يقسم الثلث بينهما على ثلاثة أسهم ; لأن الموصى له بالنصف يضرب بجميع وصيته عندهما ، والموصى له بالربع يضرب بالربع ، والربع مثل نصف النصف فيجعل كل ربع سهما ، فالنصف يكون سهمين ، والربع سهما ، فيكون ثلاثة فيصير الثلث بينهما على ثلاثة أسهم : سهمان للموصى له بالنصف ، وسهم للموصى له بالربع ، وهذا بناء على أصل ، وهو : أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب في الثلث بأكثر من الثلث من غير إجازة الورثة عند أبي حنيفة - رحمه الله - [ ص: 375 ] تعالى - إلا في خمس مواضع : في العتق في المرض ، وفي الوصية بالعتق في المرض ، وفي المحاباة في المرض ، وفي الوصية بالمحاباة ، وفي الوصية بالدراهم المرسلة ، فإنه يضرب في هذه المواضع بجميع وصية من غير إجازة الورثة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية