ولو أوصى بعبد لإنسان ، ثم أوصى أن يباع من إنسان آخر    - لم يكن رجوعا ، وكانت الوصية لهما جميعا ; لأنه لا تنافي بين الوصيتين ; لأن كل واحدة منهما تمليك إلا أن إحداهما تمليك بغير بدل ، والأخرى تمليك ببدل فيكون العبد بينهما : نصفه للموصى له به ، ونصفه يباع للموصى له بالبيع . 
				
						
						
