( فصل ) :
وأما بيان ما يفسد الصلاة .
فالمفسد لها أنواع ، منها الحدث العمد قبل تمام أركانها بلا خلاف حتى يمتنع عليه البناء ، واختلف في الحدث السابق وهو الذي سبقه من غير قصد وهو ما يخرج من بدنه من بول أو غائط أو ريح أو رعاف أو دم سائل من جرح أو دمل به بغير صنعه قال أصحابنا : لا يفسد الصلاة فيجوز البناء استحسانا ، وقال : يفسدها فلا يجوز البناء قياسا ، والكلام في البناء في مواضع ، في الشافعي أنه جائز أم لا ؟ ، وفي بيان شرائط جوازه لو كان جائزا ، وفي بيان محل البناء وكيفيته . بيان أصل البناء
أما الأول القياس أن لا يجوز البناء وفي الاستحسان جائز وجه القياس أن التحريمة لا تبقى مع الحدث كما لا تنعقد معه لفوات أهلية أداء الصلاة في الحالين بفوات الطهارة فيهما إذ الشيء كما لا ينعقد من غير أهليته لا يبقى مع عدم الأهلية فلا تبقى التحريمة ; لأنها شرعت لأداء أفعال الصلاة ولهذا لا تبقى مع الحدث العمد ; ولأن صرف الوجه عن القبلة والمشي في الصلاة مناف لها وبقاء الشيء مع ما ينافيه محال .
وجه الاستحسان النص وإجماع الصحابة ، أما النص فما روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عائشة } وكذا روى من قاء أو رعف في صلاته انصرف وتوضأ وبنى على صلاته ما لم يتكلم ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأبو هريرة
وأما إجماع الصحابة فإن الخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاثة وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا مثل مذهبنا . وسلمان الفارسي
وروي أن رضي الله عنه سبقه الحدث في الصلاة فتوضأ وبنى ، أبا بكر الصديق رضي الله عنه سبقه الحدث وتوضأ وبنى على صلاته ، وعمر رضي الله عنه كان يصلي خلف وعلي فرعف فانصرف وتوضأ وبنى على صلاته فثبت البناء من الصحابة رضي الله عنهم قولا وفعلا والقياس يترك بالنص والإجماع . عثمان