ولو ، فهذه المسألة على وجهين : إما أن تخرج هذه الأشياء كلها من الثلث ، أو لا تخرج من الثلث ، فإن كانت تخرج من الثلث أخذ كل واحد منهم ما أوصى له به ; لأنه أوصى بالجميع ، والوصية بغلة الدار وصية بحبس رقبتها على ما بينا ، وإن كانت لا تخرج من الثلث لكن الورثة أجازوا فكذلك ، وإن لم تجز الورثة ضرب كل واحد منهم بقدر حقه إلا أن تكون وصية أحدهم تزيد على الثلث ، فلا يضرب بالزيادة على قول أوصى لرجل بغلة داره ، ولآخر بعبد ولآخر بثوب - رحمه الله - ، وإذا مات صاحب الغلة بطلت وصيته ، وقسم الثلث بين ما بقي منهم ؟ لما ذكرنا . أبي حنيفة