( ومنها ) : أن يكون بالماء المطلق ; لأن مطلق اسم الماء ينصرف إلى الماء المطلق ، فلا يجوز ، والماء المطلق هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء ، كماء الأنهار ، والعيون ، والآبار ، وماء السماء ، وماء الغدران ، والحياض ، والبحار ، فيجوز الوضوء بذلك كله سواء كان في معدنه ، أو في الأواني ; لأن نقله من مكان إلى مكان لا يسلب إطلاق اسم الماء عنه ، وسواء كان عذبا أو ملحا ; لأن الماء الملح يسمى ماء على الإطلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم { التوضؤ بالماء المقيد } ، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره . خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه ، أو طعمه أو ريحه
وقال الله تعالى { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } وقال الله تعالى { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } .
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته
وروي أنه صلى الله عليه وسلم { } { سئل عن المياه التي تكون في الفلوات ، وما ينوبها من الدواب ، والسباع فقال : لها ما أخذت في بطونها ، وما أبقت فهو لنا شراب ، وطهور ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من آبار المدينة } .