وأما نبيذ الزبيب ، وسائر الأنبذة فلا يجوز التوضؤ بها عند عامة العلماء .
وقال الأوزاعي يجوز كلها نيئا كان النبيذ أو مطبوخا ، حلوا كان أو مرا قياسا على نبيذ التمر . التوضؤ بالأنبذة
( ولنا ) أن الجواز في نبيذ التمر ثبت معدولا به عن القياس ; لأن القياس يأبى الجواز إلا بالماء المطلق ، وهذا ليس بماء مطلق بدليل أنه لا يجوز التوضؤ به مع القدرة على الماء المطلق ، إلا أنا عرفنا الجواز بالنص والنص ورد في نبيذ التمر خاصة فيبقى ما عداه على أصل القياس .