وأما صفة القوم الذين تنعقد بهم الجمعة  فعندنا أن كل من يصلح إماما للرجال في الصلوات المكتوبات تنعقد بهم الجمعة فيشترط صفة الذكورة والعقل والبلوغ لا غير ، ولا تشترط الحرية والإقامة حتى تنعقد الجمعة بقوم عبيد أو مسافرين ولا تنعقد بالصبيان والمجانين والنساء على الانفراد ، وقال  الشافعي    : يشترط الحرية والإقامة في صفة القوم فلا تنعقد بالعبيد والمسافرين . 
وجه قوله أنه لا جمعة عليهم فلا تنعقد بهم كالنسوان والصبيان . 
( ولنا ) أن درجة الإمام أعلى ثم صفة الحرية والإقامة ليست بشرط في الإمام لما مر فلأن لا تشترط في القوم أولى ، وإنما لا تجب الجمعة على العبيد والمسافرين  إذا لم يحضروا فأما إذا حضروا تجب ; لأن المانع من الوجوب قد زال بخلاف الصبيان والنسوان على ما ذكرنا فيما تقدم والله تعالى أعلم . 
				
						
						
