( فصل ) : 
وأما بيان ما يفسدها . 
وبيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن وقتها فنقول : إنه يفسد الجمعة ما يفسد سائر الصلوات  وقد بينا ذلك في موضعه ، والذي يفسدها على الخصوص أشياء ، منها خروج وقت الظهر في خلال الصلاة عند عامة المشايخ ، وعند  مالك  لا يفسدها بناء على أن الجمعة فرض مؤقت بوقت الظهر عند العامة حتى لا يجوز أداؤها في وقت العصر ، وعنده يجوز وقد مر الكلام فيه ، وكذا خروج الوقت بعد ما قعد قدر التشهد عند  أبي حنيفة  ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله تعالى لا تفسد وهي من المسائل الاثني عشرية وقد مرت ، ومنها فوت الجماعة الجمعة قبل أن يقيد الإمام الركعة بالسجدة بأن نفر الناس عنه ، عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وعندهما لا تفسد . 
وأما فوتها بعد تقييد الركعة بالسجدة فلا تفسد عند أصحابنا الثلاثة ، وعند  زفر  تفسد ، وقد ذكرنا هذه المسائل . 
				
						
						
