( فصل ) :
وأما صفة القراءة فيه .
فالقراءة فيه فرض في الركعات كلها أما عندهم فلا يشكل ; لأنه نفل ، وعند وإن كان واجبا لكن الواجب ما يحتمل أنه فرض ويحتمل أنه نفل لكن يرجح جهة الفرضية فيه بدليل فيه شبهة فيجعل واجبا مع احتمال النفلية فإن كان فرضا يكتفى بالقراءة في ركعتين منه كما في المغرب ، وإن كان نفلا يشترط في الركعات كلها كما في النوافل فكان الاحتياط في وجوبها في الكل لم يذكر أبي حنيفة في مختصره قدر [ ص: 273 ] الكرخي وذكر القراءة في الوتر في الأصل وقال : وما قرأ في الوتر فهو حسن ، وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { محمد } ، ولا ينبغي قرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة بقل هو الله أحد لما مر ، ولو قرأ في الركعة الأولى { أن يوقت شيئا من القرآن في الوتر سبح اسم ربك الأعلى } ، وفي الثانية { قل يا أيها الكافرون } ، وفي الثالثة { قل هو الله أحد } اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا لكن لا يواظب عليه كي لا يظنه الجهال حتما ، ثم إذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ثم أرسلهما ثم يقنت .
أما التكبير فلما روي عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { علي } . كان إذا أراد أن يقنت كبر وقنت
وأما رفع اليدين فلقول النبي صلى الله عليه وسلم { } وذكر من جملتها القنوت . لا ترفع اليدين إلا في سبعة مواطن
وأما الإرسال فقد ذكرنا تفسيره فيما تقدم والله الموفق .