ولو كان خلفه رجل اقتدى به فحكمه حكم إمامه يقضي ما يقضي إمامه ; لأن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام صحة وفسادا .
ولو تكلم المقتدي ومضى الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات وقرأ في الأربع كلها ، وقعد بين الشفعين فإن تكلم قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد فعليه قضاء الأوليين فقط ; لأنه لم يلتزم الشفع الأخير ; لأن الالتزام بالشروع ولم يشرع فيه وإنما وجد منه الشروع في الشفع الأول فقط فيلزمه قضاؤه بالإفساد لا غير ، وإن تكلم بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يقوم إلى الثالثة لا شيء عليه ; لأنه أدى ما التزم بوصف الصحة .
وأما إذا قام إلى الثالثة ثم تكلم المقتدي لم يذكر هذه المسألة في الأصل وذكر عصام بن يوسف في مختصره أن عليه قضاء أربع ركعات ، قال الشيخ الإمام الزاهد صدر الدين أبو المعين : ينبغي أن يكون هذا الجواب على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ; لأنهما يجعلان هذا كله صلاة واحدة بدليل أنهما لم يحكما بفسادها بترك القعدة الأولى .
وأما عند محمد فقد بقي كل شفع صلاة على حدة حتى حكم بافتراض القعدة الأولى فكان هذا المقتدي مفسدا للشفع الأخير لا غير فيلزمه قضاؤه لا غير .


