ومنها أن التطوع غير موقت بوقت خاص ، ولا مقدر بمقدار مخصوص  فيجوز في أي وقت كان على أي مقدار كان إلا أنه يكره  [ ص: 299 ] في بعض الأوقات ، وعلى بعض المقادير على ما مر والفرض مقدر بمقدار خاص موقت بأوقات مخصوصة  ، فلا تجوز الزيادة على قدره ، وتخصيص جوازه ببعض الأوقات دون بعض على ما مر في موضعه . 
				
						
						
