( فصل ) : 
وأما شرائط وجوبه فمنها أن يكون ميتا مات بعد الولادة حتى لو ولد ميتا لم يغسل  كذا روي عن  أبي حنيفة  أنه قال : إذا استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه وورث وورث عنه ، وإذا لم يستهل لم يسم ولم يغسل ولم يرث . 
وعن  محمد  أيضا أنه لا يغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه ، وهكذا ذكر  الكرخي  وروي عن  أبي يوسف  أنه يغسل ويسمى ولا يصلى عليه ، وكذا ذكر  الطحاوي  وقال  محمد    : في السقط الذي استبان خلقه : أنه يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه ، فاتفقت الروايات على أنه لا يصلى على من ولد ميتا ، والخلاف في الغسل . 
وجه ما اختاره  الطحاوي  أن المولود ميتا نفس مؤمنة فيغسل وإن كان لا يصلى عليه كالبغاة وقطاع الطريق ، وجه ما ذكره  الكرخي  ما روي عن  أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : إذا استهل المولود غسل وصلي عليه وورث ، وإن لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه ولم يرث   } ولأن وجوب الغسل بالشرع وأنه ورد باسم الميت ، ومطلق اسم الميت في العرف لا يقع على من ولد ميتا ولهذا لا يصلى عليه ، وقال  الشافعي  إن أسقط قبل أربعة أشهر لا يغسل ، ولا يصلى عليه قولا واحدا ، وإن كان لأربعة أشهر من وقت العلوق ، وقد استبان خلقه فله فيه قولان ، والصحيح قولنا لما ذكرنا ، وهذا إذا لم يستهل فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو ، أو طرف ، أو غير ذلك فإنه يغسل  بالإجماع لما روينا ; ولأن الاستهلال دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل . 
				
						
						
