وعلى هذا يخرج ما أنه لا يغسل ; لأن الشرع ورد بغسل الميت ، والميت اسم لكله إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل غسل ; لأن للأكثر حكم الكل ، وإن وجد الأقل منه ، أو النصف لم يغسل كذا ذكر ولو وجد الأكثر منه في شرحه مختصر القدوري الكرخي ; لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكما ، ولأن الغسل للصلاة وما لم يزد على النصف لا يصلى عليه ، فلا يغسل أيضا ، وذكر القاضي في شرحه مختصر أنه إذا وجد النصف ومعه الرأس يغسل ، وإن لم يكن معه الرأس لا يغسل فكأنه جعله مع الرأس في حكم الأكثر ; لكونه معظم البدن . الطحاوي
ولو لا يغسل لما قلنا ، ولأنه لو غسل الأقل أو النصف يصلى عليه ; لأن الغسل لأجل الصلاة . وجد نصفه مشقوقا
ولو صلي عليه لا يؤمن أن يوجد الباقي فيصلى عليه فيؤدي إلى تكرار الصلاة على ميت واحد ، وذلك مكروه عندنا ، أو يكون صاحب الطرف حيا فيصلى على بعضه ، وهو حي وذلك فاسد ، وهذا كله مذهبنا ، وقال : إن وجد عضو يغسل ويصلى عليه واحتج بما روي أن طائرا ألقى يدا الشافعي بمكة زمن وقعة الجمل فغسلها أهل مكة وصلوا عليها ، وقيل : إنها يد ، أو يد طلحة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد رضي الله عنهم وروي عن رضي الله عنه أنه صلى على عظام عمر بالشام وعن رضي الله عنه أنه صلى على رءوس ; ولأن صلاة الجنازة شرعت لحرمة الآدمي ، وكذا الغسل وكل جزء منه محترم . أبي عبيدة بن الجراح
ولنا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا : " لا يصلى على عضو " وهذا يدل على أنه لا يغسل ; لأن الغسل لأجل الصلاة ، ولما ذكرنا من المعاني أيضا . وابن عباس
وأما حديث أهل مكة فلا حجة فيه ; لأن الراوي لم يرو أن الذي صلى عليه من هو حتى ننظر أهو حجة أم لا ، أو نحمل الصلاة على الدعاء ، وكذا حديث عمر رضي الله عنهما ألا ترى أن العظام لا يصلى عليها بالإجماع . وأبي عبيدة