مطلب في التسمية في الوضوء 
  ( النية ومنها ) : التسمية  وقال  مالك  إنها فرض إلا إذا كان ناسيا فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان دفعا للحرج ، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا وضوء لمن لم يسم   } . 
( ولنا ) أن آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح للتقييد ; ، ولأن المطلوب من المتوضئ هو الطهارة ، وترك التسمية لا يقدح فيها ; لأن الماء خلق طهورا في الأصل ، فلا تقف طهوريته على صنع العبد . 
والدليل عليه ما روي عن  ابن مسعود  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من توضأ ، وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ، ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما أصاب الماء من بدنه   } ، والحديث من جملة الآحاد ، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد ، ثم هو محمول على نفي الكمال ، وهو معنى السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد   } ، وبه نقول : " إنه سنة " لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها عند افتتاح الوضوء ، وذلك دليل السنية وقال عليه الصلاة والسلام { كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر اسم الله فهو أبتر   } ، واختلف المشايخ في أن التسمية يؤتى بها قبل الاستنجاء أو بعده ، قال بعضهم : قبله لأنها سنة افتتاح الوضوء وقال بعضهم : بعده لأن حال الاستنجاء حال كشف العورة ، فلا يكون ذكر اسم الله تعالى في تلك الحالة من باب التعظيم . 
				
						
						
