وعلى هذا كفن ثانيا من جميع المال ; لأن حاجته إلى الكفن في المرة الثانية كحاجته إليه في المرة الأولى ، فإن قسم المال فهو على الوارث دون الغرماء وأصحاب الوصايا ; لأن بالقسم انقطع حق الميت عنه فصار كأنه مات ولا مال له فيكفنه وارثه إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال ولا من تفترض عليه نفقته فكفنه في بيت المال بمنزلة نفقته في حال حياته . إذا نبش الميت وهو طري لم يتفسخ بعد