عندنا ، وقال ولا يضر وتر دخل قبره أم شفع : السنة هي الوتر اعتبارا بعدد الكفن والغسل والإجمار ، ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أدخله الشافعي العباس والفضل بن العباس وعلي وقيل في الرابع : إنه وصهيب وقيل : إنه المغيرة بن شعبة فدل أن الشفع سنة ; ولأن الدخول في القبر للحاجة إلى الوضع فيقدر بقدر الحاجة ، والوتر والشفع فيه سواء ; ولأنه مثل حمل الميت ويحمله على الجنازة أربعة عندنا ، وعنده اثنان وإن كان شفعا فكذا ههنا ، وما ذكر من الاعتبار غير سديد لانتقاضه بحمل الجنازة ومخالفته فعل الصحابة مع أنه لا يظن بهم ترك السنة ، خصوصا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم . أبو رافع