ومنها الحرية ; لأن الملك من شرائط الوجوب لما نذكر ، والمملوك لا ملك له حتى لا تجب الزكاة على العبد  وإن كان مأذونا له في التجارة ; لأنه إن لم يكن عليه دين فكسبه لمولاه وعلى المولى زكاته ، وإن كان عليه دين محيط بكسبه فالمولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون عند  أبي حنيفة  فلا زكاة فيه على أحد ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  إن كان يملكه لكنه مشغول بالدين والمال المشغول بالدين لا يكون مال الزكاة وكذا المدبر وأم الولد لما قلنا وكذا لا زكاة على المكاتب في كسبه ; لأنه ليس ملكه حقيقة لقيام الرق فيه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   } والعبد اسم للمرقوق والرق ينافي الملك . 
وأما المستسعى فحكمه حكم المكاتب في قول  أبي حنيفة ،  وعندهما هو حر مديون فينظر إن كان فضل عن سعايته ما يبلغ نصابا تجب الزكاة عليه وإلا فلا . 
				
						
						
