( فصل ) :
وأما فما هو مقدار الواجب من نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر ; لأن نصاب مال التجارة مقدر بقيمته من الذهب والفضة فكان الواجب فيه ما هو الواجب في الذهب والفضة وهو ربع العشر ، ولقول النبي : صلى الله عليه وسلم { مقدار الواجب من هذا النصاب } من غير فصل . هاتوا ربع عشور أموالكم