ومنها أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه ; لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكا من الفقير من كل وجه بل يكون صرفا إلى نفسه من وجه وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا    ; لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع ، وفي دفع المرأة إلى زوجها  اختلاف بين  [ ص: 50 ]  أبي حنيفة  وصاحبيه ذكرناه فيما تقدم . 
وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء والدفع إليهم أولى ; لأن فيه أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة وكونه دفعا إلى نفسه من وجه لا يمنع صدقة التطوع . 
قال النبي : صلى الله عليه وسلم { نفقة الرجل على نفسه صدقة وعلى عياله صدقة وكل معروف صدقة   } ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب  ومن الإخوة والأخوات وغيرهم ; لانقطاع منافع الأملاك بينهم ولهذا تقبل شهادة البعض على البعض والله أعلم هذا الذي ذكرناه إذا دفع الصدقة إلى إنسان على علم منه بحاله أنه محل الصدقة . 
				
						
						
