( فصل ) :
وأما فالأرض النامية بالخارج حقيقة ، وسبب وجوب الخراج للأرض النامية بالخارج حقيقة ، أو تقديرا حتى لو أصاب الخارج آفة فهلك لا يجب فيه العشر في الأرض العشرية ولا الخراج في الأرض الخراجية لفوات النماء حقيقة وتقديرا . سبب فرضيته
ولو كانت الأرض عشرية فتمكن من زراعتها فلم تزرع لا يجب العشر لعدم الخارج حقيقة ولو كانت أرض خراجية يجب الخراج لوجود الخارج تقديرا ولو كانت أرض الخراج نزة ، أو غلب عليها الماء بحيث لا يستطاع فيها الزراعة ، أو سبخة ، أو لا يصل إليها الماء فلا خراج فيه لانعدام الخارج فيه حقيقة وتقديرا ، وعلى هذا يخرج تعجيل العشر وإنه على ثلاثة ، أوجه : في وجه يجوز بلا خلاف ، وفي وجه لا يجوز بلا خلاف ، وفي وجه فيه خلاف أما الذي يجوز بلا خلاف فهو أن يعجل بعد الزراعة وبعد النبات ; لأنه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب وهو الأرض النامية بالخارج حقيقة ألا ترى أنه لو فصله هكذا يجب العشر ؟ وأما الذي لا يجوز بلا خلاف فهو أن يعجل قبل الزراعة ; لأنه عجل قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب لانعدام الأرض النامية بالخارج حقيقة لانعدام الخارج حقيقة وأما الذي فيه خلاف فهو أن يعجل بعد الزراعة قبل النبات ، قال : يجوز وقال أبو يوسف : لا يجوز . محمد
وجه قول إن سبب الوجوب لم يوجد لانعدام الأرض النامية بالخارج لا الخارج فكان تعجيلا قبل وجود السبب فلم يجز كما لو عجل قبل الزراعة وجه قول محمد إن سبب الخروج موجود وهو الزراعة فكان تعجيلا بعد وجود السبب فيجوز . أبي يوسف
وأما فإن عجل بعد طلوعها جاز بالإجماع وإن عجل قبل الطلوع ذكر تعجيل عشر الثمار أنه على الاختلاف الذي ذكرنا في الزرع وذكر الكرخي القاضي في شرحه مختصر أنه لا يجوز في ظاهر الرواية . الطحاوي
وروي عن أنه يجوز وجعل الأشجار للثمار بمنزلة الساق للحبوب وهناك يجوز التعجيل كذا ههنا ووجه الفرق أبي يوسف لأبي حنيفة أن الشجر ليس بمحل لوجوب العشر ; لأنه حطب ألا ترى أنه لو قطعه لا يجب العشر ؟ فأما ساق الزرع فمحل بدليل أنه لو قطع الساق قبل أن ينعقد الحب يجب العشر . ومحمد
ويجوز تعجيل الخراج والجزية ; لأن سبب وجوب الخراج الأرض النامية بالخارج تقديرا بالتمكن من الزراعة لا تحقيقا وقد وجد التمكن وسبب وجوب الجزية كونه ذميا وقد وجد والله أعلم .