( فصل ) : 
وأما بيان ركن هذا النوع وشرائط الركن ، أما ركنه فهو التمليك    ; لقوله تعالى { وآتوا حقه يوم  [ ص: 65 ] حصاده    } والإيتاء هو التمليك لقوله تعالى { وآتوا الزكاة    } فلا تتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك رأسا من بناء المساجد ونحو ذلك مما ذكرنا في النوع الأول وبما ليس بتمليك من كل وجه وقد مر بيان ذلك كله . 
وأما شرائط الركن فإننا ذكرناها في النوع الأول مما يرجع بعضها إلى المؤدي وبعضها إلى المؤدى وبعضها إلى المؤدى إليه فلا معنى للإعادة والله تعالى أعلم . 
				
						
						
