وأما الثاني وهو موضعه كتاب السير ويجوز صرفه إلى الوالدين ، والمولودين إذا كانوا فقراء بخلاف الزكاة ، والعشر ويجوز أن يصرفه إلى نفسه إذا كان محتاجا لا تغنيه الأربعة الأخماس بأن كان دون المائتين فأما إذا بلغ مائتين لا يجوز له تناول الخمس ، وما روي عن بيان من يجوز صرف الخمس إليه ، ومن له ولاية الأخذ ، وبيان مصارف الخمس رضي الله عنه أنه ترك الخمس للواجد محمول على ما إذا كان محتاجا . علي
ولو جاز ولا يؤخذ منه ثانيا بخلاف زكاة السوائم ، والعشر والله أعلم . تصدق بالخمس بنفسه على الفقراء ولم يدفعها إلى السلطان