ولو فإن لم يكن ذاكرا لصومه لا يفسد صومه لأنه لو شرب لم يفسد ، فهذا أولى وإن كان ذاكرا فسد صومه عندنا . تمضمض أو استنشق فسبق الماء حلقه ودخل جوفه
وقال : إن كان وضوءه للصلاة المكتوبة لم يفسد وإن كان للتطوع فسد ، وقال ابن أبي ليلى : لا يفسد أيهما كان ، وقال بعضهم : إن تمضمض ثلاث مرات فسبق الماء حلقه لم يفسد ، وإن زاد على الثلاث فسد ، وجه قول الشافعي أن الوضوء للصلاة المكتوبة فرض ، فكأن المضمضة ، والاستنشاق من ضرورات إكمال الفرض ، فكان الخطأ فيهما عذرا بخلاف صلاة التطوع ، وجه قول من فرق بين الثلاث وما زاد عليه أن السنة فيهما ، والثلاث فكان الخطأ فيهما من ضرورات إقامة السنة فكان عفوا . ابن أبي ليلى
وأما الزيادة على الثلاث فمن باب الاعتداء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم { } فلم يعذر فيه ، والكلام مع فمن زاد ، أو نقص فقد تعدى وظلم على نحو ما ذكرنا في الإكراه يؤيد ما ذكرنا أن الماء لا يسبق الحلق في المضمضة ، والاستنشاق عادة إلا عند المبالغة فيهما ، والمبالغة مكروهة في حق الصائم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي للقيط بن صبرة { } فكان في المبالغة متعديا فلم يعذر بخلاف الناسي . : بالغ في المضمضة ، والاستنشاق إلا أن تكون صائما