ولو فعليه الكفارة في قول جامع في الموضع المكروه أبي يوسف ، لأنه يجب به الحد فلأن تجب به الكفارة أولى . ومحمد
وعن روايتان : روى أبي حنيفة الحسن عنه أنه لا كفارة عليه ، وروى عنه إذا توارت الحشفة وجب الغسل أنزل ، أو لم ينزل ، وعليه القضاء ، والكفارة ، وجه رواية أبو يوسف الحسن أنه لا يتعلق به وجوب الحد ، فلا يتعلق به وجوب الكفارة ، ، والجامع أن كل واحد منهما شرع للزجر ، والحاجة إلى الزجر فيما يغلب وجوده وهذا يندر ، ولأن المحل مكروه فأشبه وطء الميتة .
وجه رواية : أن وجوب الكفارة يعتمد إفساد الصوم بإفطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة ومعنى . أبي يوسف