ولو ولا كفارة عليه عند عامة العلماء . أكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى : كالحصاة ، والنواة ، والتراب ، وغيرها فعليه القضاء
وقال : عليه الكفارة لأنه وجد الإفطار من غير عذر ، ولنا أن هذا إفطار صورة لا معنى لأن معنى الصوم وهو : الكف عن الأكل ، والشرب الذي هو وسيلة إلى العواقب الحميدة قائم ، وإنما الفائت صورة الصوم إلا أنا ألحقنا الصورة بالحقيقة وحكمنا بفساد الصوم احتياطا ، ولو بلع جوزة صحيحة يابسة ، أو لوزة يابسة فعليه القضاء ولا كفارة عليه لوجود الأكل صورة لا معنى ، لأنه لا يعتاد أكله على هذا الوجه فأشبه أكل الحصا . مالك