ولو أولج ولم ينزل فعليه القضاء والكفارة  لوجود الجماع صورة ومعنى ، إذ الجماع : هو الإيلاج ، فأما الإنزال : ففراغ من الجماع فلا يعتبر ولو أنزل فيما دون الفرج فعليه القضاء ولا كفارة عليه  لقصور في الجماع لوجوده معنى لا صورة ، وكذلك إذا وطئ بهيمة فأنزل  لقصور في قضاء الشهوة لسعة المحل ونبوة الطمع . 
				
						
						
