قال  أبو يوسف    : ويكره للصائم أن يتمضمض لغير الوضوء  لأنه يحتمل أن يسبق الماء إلى حلقه ولا ضرورة فيه . 
وإن كان للوضوء لا يكره لأنه محتاج إليه لإقامة السنة . 
وأما الاستنشاق والاغتسال وصب الماء على الرأس والتلفف بالثوب المبلول  فقد قال  أبو حنيفة    : أنه يكره ، وقال  أبو يوسف    : لا يكره ، واحتج بما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صب على رأسه ماء من شدة الحر وهو صائم ،   } وعن  ابن عمر  رضي الله عنهما أنه كان يبل الثوب ويتلفف به وهو صائم ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحر فلا يكره ، كما لو استظل ،  ولأبي حنيفة  أن فيه إظهار الضجر من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتها ، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على حال مخصوصة وهي حال خوف الإفطار من شدة الحر . 
وكذا فعل  ابن عمر  رضي الله عنه محمول مثل هذه الحالة ولا كلام فيه . 
				
						
						
