وعلى هذا يخرج ما إذا أنه يصح نذره وعليه أن يعتكف يوما واحدا بصوم والتعيين إليه فإذا أراد أن يؤدي يدخل المسجد قبل طلوع الفجر فيطلع الفجر وهو فيه فيعتكف يومه ذلك ويخرج منه بعد غروب الشمس ; لأن اليوم اسم لبياض النهار ، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيجب أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر حتى يقع اعتكافه في جميع اليوم وإنما كان التعيين إليه ; لأنه لم يعين اليوم في النذر . قال : لله علي أن أعتكف يوما
ولو ; لم يصح ولم يلزمه شيء عندنا ; لأن الصوم شرط صحة الاعتكاف ، فالليل ليس بمحل للصوم ولم يوجد منه ما يوجب دخوله في الاعتكاف تبعا ; فالنذر لم يصادف محله . قال : لله علي أن أعتكف ليلة
وعند يصح ; لأن الصوم عنده ليس بشرط لصحة الاعتكاف . الشافعي
وروي عن أنه إن نوى ليلة بيومها ; لزمه ذلك ولم يذكر أبي يوسف هذا التفصيل في الأصل . محمد
فإما أن يوفق بين الروايتين فيحمل المذكور في الأصل على ما إذا لم تكن له نية ، وإما أن يكون في المسألة روايتان .
وجه ما روي عن : اعتبار الفرد بالجمع وهو أن ذكر الليالي بلفظ الجمع يكون ذكرا للأيام كذا ذكر الليلة الواحدة يكون ذكرا ليوم واحد . أبي يوسف
والجواب أن هذا إثبات اللغة بالقياس ولا سبيل إليه ; فلو ; لزمه أن يعتكف ليلا ونهارا وإن لم يكن الليل محلا للصوم ; لأن الليل يدخل فيه تبعا ولا يشترط للتبع ما يشترط للأصل ولو نذر اعتكاف يوم قد أكل فيه ; لم يصح ولم يلزمه شيء ; لأن الاعتكاف الواجب لا يصح بدون الصوم ولا يصح الصوم في يوم قد أكل فيه ، وإذا لم يصح الصوم ; لم يصح الاعتكاف . قال : لله علي أن أعتكف ليلا ونهارا