ولو ; يلزمه اعتكاف ليلتين مع يوميهما ، وكذلك لو قال : ثلاث ليال أو أكثر من ذلك من الليالي ويلزمه متتابعا لكن التعيين إليه لما قلنا ويدخل المسجد قبل [ ص: 111 ] غروب الشمس . قال : لله علي أن أعتكف ليلتين ولا نية له
ولو نوى الليل دون النهار ; صحت نيته ; لأنه نوى حقيقة كلامه ولا يلزمه شيء ; لأن الليل ليس وقتا للصوم .
والأصل في هذا أن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الليالي .
وكذا الليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الأيام ; لقوله تعالى في قصة زكريا عليه السلام { ثلاثة أيام إلا رمزا } وقال عز وجل في موضع آخر { ثلاث ليال سويا } والقصة قصة واحدة ، فلما عبر في موضع باسم الأيام وفي موضع باسم الليالي ; دل أن المراد من كل واحد منهما : هو وما بإزاء صاحبه ، حتى أن في الموضع الذي لم تكن الأيام فيه على عدد الليالي أفرد كل واحد منهما بالذكر قال الله تعالى { سبع ليال وثمانية أيام حسوما } وللآيتين حكم الجماعة ههنا لجريان العرف فيه كما في اسم الجمع على ما بينا ولو قال : ; فهو على الأيام والليالي متتابعا لكن التعيين إليه . لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما ولا نية له
ولو قال : نويت النهار دون الليل ; صحت نيته ; لأنه عنى به حقيقة كلامه دون ما نقل عنه بالعرف والعرف أيضا باستعمال هذه الحقيقة باق فتصح نيته .
ثم هو بالخيار : إن شاء تابع ، وإن شاء فرق ; لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع وكذا ذات الأيام لا تقتضي التتابع لتخلل ما ليس بمحل للاعتكاف بين كل يومين .
ولو قال : عنيت الليالي دون النهار ; لم يعمل بنيته ولزمه الليل والنهار ; لأنه لما نص على الأيام ، فإذا قال : نويت بها الليالي دون الأيام ; فقد نوى ما لا يحتمله كلامه ; فلا يقبل قوله .
ولو وقال : عنيت به الليالي دون النهار لا يلزمه شيء ; لأنه عنى به حقيقة كلامه والليالي في اللغة : اسم للزمان الذي كانت الشمس فيه غائبة إلا أنها عند الإطلاق تتناول ما بإزائها من الأيام بالعرف فإذا عنى به حقيقة كلامه والعرف أيضا باستعمال هذه الحقيقة باق ; صحت نيته لمصادفتها محلها . قال : لله علي أن أعتكف ثلاثين ليلة