; لأن الاعتكاف قربة والكافر ليس من أهل القربة ، ولهذا لم ينعقد مع الكفر فلا يبقى مع الكفر أيضا ويفسد الاعتكاف بالردة بلا خلاف حتى لا ينقطع التتابع ولا يلزمه أن يستقبل الاعتكاف إذا أفاق ، وإن أغمي عليه أياما أو أصابه لمم ; فسد اعتكافه وعليه إذا برأ أن يستقبل ; لأنه لزمه متتابعا وقد فاتت صفة التتابع فيلزمه الاستقبال كما في صوم كفارة الظهار فإن تطاول الجنون وبقي سنين ثم أفاق : هل يجب عليه أن يقضي أو يسقط عنه ؟ ففيه روايتان : قياس ، واستحسان نذكرهما في موضعهما إن شاء الله تعالى ولو ونفس الإغماء لا يفسده عندنا ، وعند سكر ليلا ; لا يفسد اعتكافه يفسد . الشافعي
وجه قوله أن السكران كالمجنون والجنون يفسد الاعتكاف فكذا السكر .
( ولنا ) أن السكر ليس إلا معنى له أثر في العقل مدة يسيرة فلا يفسد الاعتكاف ولا يقطع التتابع كالإغماء .
ولو فسد اعتكافها ; لأن الحيض ينافي أهلية الاعتكاف لمنافاتها الصوم ولهذا منعت من انعقاد الاعتكاف فتمنع من البقاء ولو حاضت المرأة في حال الاعتكاف ; لا يفسد اعتكافه ; لأنه لا صنع له فيه فلم يكن جماعا ولا في معنى الجماع ، ثم إن أمكنه الاغتسال في المسجد من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به وإلا فيخرج فيغتسل ويعود إلى المسجد . احتلم المعتكف