وإذا فعل لزمه الإحرام وأقام في اعتكافه إلى أن يفرغ منه ثم يمضي في إحرامه إلا أن يخاف فوت الحج فيدع الاعتكاف ويحج ثم يستقبل الاعتكاف . وله أن يحرم في اعتكافه بحج أو عمرة
أما ; فلأنه لا تنافي بينهما . صحة الإحرام في حال الاعتكاف
ألا ترى أن الاعتكاف ينعقد مع الإحرام فيبقى معه أيضا ، وإذا صح إحرامه فإنه يتم الاعتكاف ثم يشتغل بأفعال الحج ; لأنه يمكنه الجمع بينهما .
وأما إذا خاف فوت الحج فإنه يدع الاعتكاف ; لأن الحج يفوت والاعتكاف لا يفوت فكان الاشتغال بالذي يفوت أولى ولأن الحج آكد وأهم من الاعتكاف فالاشتغال به أولى وإذا ترك الاعتكاف يقضيه بعد الفراغ من الحج .
والله أعلم .