ومنها في حق أحكام الدنيا بالإجماع حتى لو الإسلام يجب عليه حجة الإسلام ، ولا يعتد بما حج في حال الكفر . حج الكافر ثم أسلم
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } يعني أنه إذا حج قبل الإسلام ثم أسلم ، ولأن الحج عبادة ، والكافر ليس من أهل العبادة . أيما أعرابي حج ، ولو عشر حجج فعليه حجة الإسلام إذا هاجر
وكذا لا حج على الكافر في حق أحكام الآخرة عندنا حتى لا يؤاخذ بالترك وعند ليس بشرط ويجب على الكافر حتى يؤاخذ بتركه في الآخرة وأصل المسألة أن الكفار لا يخاطبون بشرائع هي : عبادات عندنا ، وعنده يخاطبون بذلك ، وهذا يعرف في أصول الفقه ، ولا حجة له في قوله تعالى : { الشافعي ، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ; لأن المراد منه المؤمنون بدليل سياق الآية ، وهو قوله : { ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } ، وبدليل عقلي يشمل الحج ، وغيره من العبادات ، وهو أن الحج عبادة ، والكافر ليس من أهل أداء العبادة ، ولا سبيل إلى الإيجاب لقدرته على الأداء بتقديم الإسلام لما فيه من جعل المتبوع تبعا ، والتبع متبوعا ، وأنه قلب الحقيقة على ما بينا في ( كتاب الزكاة ) وتخصيص العام بدليل عقلي جائز .