وأما قدره فنبين القدر المفروض ، والواجب أما القدر المفروض من الوقوف    : فهو كينونته بعرفة  في ساعة من هذا الوقت فمتى حصل إتيانها في ساعة من هذا الوقت تأدى فرض الوقوف سواء كان عالما بها ، أو جاهلا نائما ، أو يقظان مفيقا أو مغمى عليه ، وقف بها أو مر ، وهو يمشي أو على الدابة أو محمولا ; لأنه أتى بالقدر المفروض ، وهو حصوله كائنا بها ، والأصل فيه ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من وقف بعرفة  فقد تم حجه   } . 
والمشي ، والسير لا يخلو عن وقفة ، وسواء نوى الوقوف أو لم ينو بخلاف الطواف ، وسنذكر الفرق في ( فصل الطواف ) إن شاء الله وسواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء ; لأن الطهارة ليست بشرط لجواز الوقوف ; لأن حديث الوقوف مطلق عن شرط الطهارة ، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { قال  لعائشة  رضي الله عنها حين حاضت : افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت    } ، ولأنه نسك غير متعلق بالبيت  فلا تشترط له الطهارة كرمي الجمار ، وسواء كان قد صلى الصلاتين أو لم يصل لإطلاق الحديث ، ولأن الصلاتين ، وهما : الظهر ، والعصر لا تعلق لهما بالوقوف فلا يكون تركهما مانعا من الوقوف ، والله أعلم . 
				
						
						
