فأما فليس بشرط من شرائط جوازه بل هو سنة في ظاهر الرواية حتى لو افتتح من غير عذر أجزأه مع الكراهة لقوله تعالى { الابتداء من الحجر الأسود ، وليطوفوا بالبيت العتيق } مطلقا عن شرط الابتداء بالحجر الأسود إلا أنه لو لم يبدأ يكره ; لأنه ترك السنة ، وذكر رحمه الله في الرقيات إذا افتتح الطواف من غير الحجر لم يعتد بذلك الشوط إلا أن يصير إلى الحجر فيبدأ منه الطواف فهذا يدل على أن الافتتاح منه شرط الجواز ، وبه أخذ محمد ، والدليل على أن الافتتاح من الحجر إما على وجه السنة أو الفرض ما روي أن الشافعي إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما انتهى في البناء إلى مكان الحجر قال لإسماعيل عليه الصلاة والسلام ائتني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف فخرج ، وجاء بحجر فقال ائتني بغيره فأتاه بحجر آخر فقال ائتني بغيره فأتاه بثالث فألقاه ، وقال جاءني بحجر من أغناني عن حجرك فرأى الحجر الأسود في موضعه .