[ ص: 133 ] فصل ) :
وأما فهو أنه لا يسقط بل يجب أن يأتي به ; لأن سائر الأوقات ، وقته بخلاف الوقوف حكمه إذا فات عن أيام النحر بعرفة أنه إذا فات عن ، وقته يسقط ; لأنه موقت بوقت مخصوص ثم إن كان بمكة يأتي به بإحرامه الأول ; لأنه قائم ; إذ التحلل بالطواف ، ولم يوجد ، وعليه لتأخيره عن أيام النحر دم عند ، وإن كان رجع إلى أهله فعليه أن يرجع إلى أبي حنيفة مكة بإحرامه الأول ، ولا يحتاج إلى إحرام جديد ، وهو محرم عن النساء إلى أن يعود فيطوف ، وعليه للتأخير دم عند . أبي حنيفة
ولا يجزئ عن هذا الطواف بدنة ; لأنه ركن ، وأركان الحج لا يجزئ عنها البدل ، ولا يقوم غيرها مقامها بل يجب الإتيان بعينها كالوقوف بعرفة .
وكذا لو كان طاف ثلاثة أشواط فهو والذي لم يطف سواء ; لأن الأقل لا يقوم مقام الكل ، وإن كان طاف جنبا أو على غير وضوء أو طاف أربعة أشواط ثم رجع إلى أهله ، أما فعليه أن يعود إلى إذا طاف جنبا مكة لا محالة هو العزيمة ، وبإحرام جديد حتى يعيد الطواف ، أما وجوب العود بطريق العزيمة فلتفاحش النقصان بالجنابة فيؤمر بالعود كما لو ترك أكثر الأشواط .
وأما تجديد الإحرام فلأنه حصل التحلل بالطواف مع الجنابة على أصل أصحابنا ، والطهارة عن الحدث ، والجنابة ليست بشرط لجواز الطواف فإذا حصل التحلل صار حلالا ، والحلال لا يجوز له دخول مكة بغير إحرام ، فإن لم يعد إلى مكة لكنه بعث بدنة جاز لما ذكرنا أن البدنة تجبر النقص بالجنابة ; لأن العزيمة هو العود ; لأن النقصان فاحش فكان العود أجبر له ; لأنه جبر بالجنس .
وأما فإن ، عاد وطاف جاز ; لأنه جبر النقص بجنسه ، وإن بعث شاة جاز أيضا ; لأن النقص يسير فينجبر بالشاة ، والأفضل أن يبعث بالشاة ; لأن الشاة تجبر النقص ، وتنفع الفقراء ، وتدفع عنه مشقة الرجوع ، وإن كان إذا طاف محدثا أو طاف أربعة أشواط بمكة فالرجوع أفضل ; لأنه جبر الشيء بجنسه فكان أولى ، والله تعالى أعلم .