( فصل ) :
وأما فسبعة أشواط لإجماع الأمة ، ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد من قدره الصفا إلى المروة شوطا ، ومن المروة إلى الصفا شوطا آخر ، كذا ذكر في الأصل ، وقال : من الطحاوي الصفا إلى المروة ، ومن المروة إلى الصفا شوط واحد ، والصحيح ما ذكر في الأصل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { } ، ولو كان كما ذكره طاف بينهما سبعة أشواط لكان أربعة عشر شوطا ، والدليل على أن المذهب ما قلنا أن الطحاوي رحمه الله ذكر في الأصل فقال يبتدئ محمدا بالصفا ، ويختم بالمروة ، وعلى ما ذكره يقع الختم الطحاوي بالصفا لا بالمروة فدل أن مذهب أصحابنا ما ذكرنا .